يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه ( 4 ) وجاز له .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي يعفور مثله ( 5 ) .
( 12833 ) 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان
ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ
قبل أن يطلع الفجر ، فان انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العلاء بن
رزين مثله إلا أنه قال : يصيب الجارية ( 1 ) .
( 12834 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر
رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا ؟ قال : يتم ذلك اليوم
وعليه قضاؤه .
( 12835 ) 5 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران
قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم
بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر ؟ فقال : عليه أن يتم صومه ويقضي يوما
آخر . الحديث .
أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على ما ذكرناه ، واستدل بالتصريح
هامش
( 4 ) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) الفقيه 2 : 75 / 323 .
3 - التهذيب 4 : 211 / 613 ، والاستبصار 2 : 86 / 270 ، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 4 : 105 / 2 .
4 - التهذيب 1 : 211 / 614 ، والاستبصار 2 : 86 / 268 .
5 - التهذيب 4 : 211 / 611 ، والاستبصار 2 : 86 / 267 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من
الباب 19 من هذه الأبواب .