الأحاديث ، وعلى تحريم تعمد البقاء على الجنابة للصائم واجبا حتى يطلع
الفجر ( 1 ) ، فإن كان المراد من هذه الأحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقية في
الفتوى أو في الرواية لما يأتي ( 2 ) ، ذكره الشيخ وغيره ( 3 ) واستشهدوا له باسناده إلى
عائشة وبعضه يحتمل الحمل على تعذر الغسل ، وبعضه يحتمل النسخ ،
وبعضه يحتمل الحمل على أن المراد بالفجر الأول جمعا بينه وبين ما يأتي ( 4 ) ولما
هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
14 - باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان فتعذر عليه الغسل
ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شئ عليه
( 12829 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام - في
حديث - أنه سأل عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام ؟ إنه قال : إن
استيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا
يقضى صومه ( 1 ) .
ورواه الكليني كما يأتي ( 2 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في البابين 15 و 16 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 15 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 3 ) راجع الانتصار : 149 .
( 4 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه حديثان
1 - التهذيب 4 : 211 / 613 ، والاستبصار 2 : 86 / 270 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من
الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .