( 12826 ) 6 - وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن
عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر
رمضان فنام ( 1 ) حتى يصبح أي شئ عليه ؟ قال : لا يظره هذا ( ولا يفطر
ولا يبالي ) ( 2 ) ، فان أبي عليه السلام قال : ( 3 ) قالت عائشة إن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح جنبا من جماع غير احتلام ، قال : لا
يفطر ولا يبالي ، ورجل أصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح أي شئ يجب
عليه ؟ قال : لا شئ عليه يغتسل الحديث .
وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن سعد بن إسماعيل مثله . إلى
قوله : غير احتلام ( 4 ) .
( 12827 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله
ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سئل أبو
عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام
ولا يغتسل حتى يصبح ؟ قال : لا بأس يغتسل ويصلي ويصوم .
( 12828 ) 8 - وعن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى
أصبح ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه
هامش
6 - التهذيب 4 : 210 / 610 ، والاستبصار 2 : 85 / 266 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14
من هذه الأبواب .
( 1 ) في الاستبصار زيادة : عمدا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) ليس في الاستبصار ، وفي التهذيب : ولا يفطر .
( 3 ) في هامش المخطوط بدل ( فان أبي قال ) : قال أبو عبد الله عليه السلام .
( 4 ) الاستبصار 2 : 88 / 275 .
7 - قرب الإسناد : 76 .
8 - قرب الإسناد : 78 .