عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر
الغسل حتى يطلع الفجر ( 1 ) ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ، ولا
أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ( 2 ) : يقضي يوما مكانه .
( 12824 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان
في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع ( 1 ) الفجر ، فقال : يتم صومه ولا قضاء
عليه .
( 12825 ) 5 - وعنه ، عن النوفلي ، عن صفوان بن يحيى ، عن
سليمان بن أبي زينبة قال كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام
أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع
الفجر ؟ فكتب عليه السلام إلي بخطه أعرفه مع مصادف : يغتسل من
جنابته ، ويتم صومه ولا شئ عليه .
وعنه ، عن البرقي ، عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أيوب بن نوح عن صفوان بن
يحيى مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : إلى أن طلع الفجر .
( 2 ) الأقشاب : جمع قشب ، وهو من لا خير فيه من الرجال .
( مجمع البحرين - قشب - 2 :
143 ) .
4 - التهذيب 4 : 210 / 608 ، والاستبصار 2 : 85 / 264 .
( 1 ) في نسخة : يطلع ( هامش المخطوط ) .
5 - التهذيب 4 : 210 / 609 .
( 1 ) الاستبصار 2 : 85 / 265 .
( 2 ) قرب الإسناد : 146 .