ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله ( 2 ) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ( 3 ) .
أقول : ذكر المحقق في ( المعتبر ) أن سندها ضعيف ، لكن علماؤنا ادعوا
على ذلك اجماع الامامية فيجب العمل بها ، وتعلم نسبة الفتوى إلى
الأئمة عليهم السلام باشتهارها انتهى ( 4 ) .
13 - باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان ونام ناويا للغسل
حتى طلع الفجر صح صومه ، وليس عليه قضاء ، ولا كفارة
( 12821 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي نصر ، عن
أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول
الليل فنام حتى أصبح ؟ قال : لا شئ عليه ، وذلك أن جنابته
كانت في وقت حلال .
( 12822 ) 2 - وباسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم
ينام قبل ان يغتسل ؟ قال : لا بأس .
( 12823 ) 3 - وفي ( المقنع ) عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا
هامش
( 2 ) التهذيب 4 : 215 / 625 .
( 3 ) المقنعة : 55 .
( 3 ) المعتبر : 309 .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4 و 8 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 74 / 322 .
2 - الفقيه 2 : 75 / 325 .
3 المقنع : 60 .