السلام أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة ،
فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة .
( 12819 ) 3 - قال العلامة : وروي عن الرضا عليه السلام أن
الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود عموما ( 1 ) .
12 - باب ان من أكره زوجته على الجماع نهارا في شهر رمضان
بطل صومه ، ووجب عليه كفارتان ، والتعزير بخمسين سوطا ، ولا
شئ عليها ، فان طاوعته فعلى كل منهما كفارة والتعزير بخمسة
وعشرين سوطا
( 12820 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن
إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد ، عن المفضل بن عمر ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة ، فقال :
إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كان طاوعته فعليه كفارة ، وعليها
كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت
طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا .
ورواه الصدوق باسناده عن المفضل بن عمر ( 1 ) .
هامش
3 - المختلف : 227 .
( 1 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 4 و 8 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في البابين 12 و 56 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 103 / 9 .
( 1 ) الفقيه 2 : 73 / 313 .