بابويه ، عن عبد الواحد ابن محمد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن
محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي
قال : قلت للرضا عليه السلام : يا بن رسول الله قد روي عن
آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ، ثلاث
كفارات وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما
جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث
كفارات : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا وقضاء
ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وإن
كان ناسيا فلا شئ عليه .
ورواه الصدوق مثله ( 1 ) .
ورواه في ( عيون الأخبار وفي معاني الأخبار ) مثله ( 2 ) .
( 12815 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا ، فقال : عليه
عتق رقبة ، وإطعام ستين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك
اليوم ، وأنى ( 1 ) له مثل ذلك اليوم .
أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالواو التخيير دون الجمع ، كقوله
تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " ( 2 ) قال :
ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطأ كالحيض
والظهار قبل الكفارة واستدل بالحديث السابق . ولا يخفى رجحان الثاني بل
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 238 / 1128 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا 1 : 314 / 88 ، ومعاني الأخبار : 389 / 27 .
2 - التهذيب 4 : 208 / 604 ، والاستبصار 2 : 97 / 315 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 8 من
هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : وأين ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) النساء 4 : 3 .