وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا ؟ قال : يتم يومه ذلك وليس عليه شئ .
( 12812 ) 11 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن
عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله ؟
فقال : يغتسل ولا شئ عليه .
أقول : حمله الشيخ على النسيان وقد صرح به الصدوق في روايته
كما مر ( 1 ) ، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب .
( 12813 ) 12 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
علي ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير
قالا جميعا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان
وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له ، قال : ليس عليه شئ .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
10 - باب وجوب كفارة واحدة بالافطار على المحلل وكفارة
الجمع بالافطار على المحرم والقضاء فيهما
( 128013 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن الحسين بن
هامش
11 - التهذيب 4 : 208 / 602 .
( 1 ) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
12 - التهذيب 4 : 208 / 603 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع في
الاحرام .
( 1 ) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 10
وفيه 3 أحاديث
1 التهذيب 4 : 209 / 605 ، والاستبصار 2 : 97 / 316 .