محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
( 12787 ) 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن علي الخزاز ( 1 ) ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ،
عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كره السعوط للصائم .
( 12788 ) 3 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براق
الأصبهاني ( 1 ) ، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
علي ( 2 ) عليهم السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط
للصائم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
8 - باب ان من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا وجب عليه مع
القضاء كفارة مخيرة عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو
اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فان عجز تصدق بما
يطيق وان تبرع أحد بالتكفير عنه أجزأه وله أن يأكل هو
وعياله حينئذ مع الاستحقاق
( 12789 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن
هامش
( 3 ) التهذيب 4 : 214 / 623 .
( 1 ) في نسخة : محمد بن علي الخزاز ( هامش المخطوط ) .
3 - التهذيب 4 : 214 / 622 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 25 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : براقة الأصفهاني .
( 2 ) ( عن علي ) : ليس في المصدر .
( 3 ) يأتي ما يدل علي حكم الحجامة في الباب 26 من هذه الأبواب ، وما يدل على كراهة السعوط
في الحديث 5 من الباب 24 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 13 حديثا
1 - الكافي 4 : 101 / 1 .