أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر ، أنتم ذلك اليوم أم تفطر ؟
قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 2 ) .
27 - باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل ، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جنبا عمدا ، وجواز صومه
ندبا ، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة
( 13290 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم
شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها من بعده .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن
الحسن بن محبوب ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة ( 4 ) .
هامش
الفقيه 2 : 94 / 421 .
( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب النفاس .
الباب 27
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 135 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة .
( 1 ) المقنعة : 60 .
( 2 ) التهذيب 4 : 282 / 854 ، 310 / 936 .
( 3 ) التهذيب 1 : 401 / 1255 .
( 4 ) الفقيه 2 : 94 / 420 .