( 13293 ) 3 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة
أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : تفطر ، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد
الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم .
( 13294 ) 4 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر
رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال
الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب .
أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) ، ويمكن
حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النية للامساك وإن وجب القضاء إذ
لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء ، ويكون المراد بقوله : ما لم تأكل وتشرب ،
بعد الغسل .
( 13295 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن علي ، عن أبي بصير - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة رأت الطهر أول النهار ، قال : تصلي وتتم صومها ( 1 ) وتقضي .
( 13296 ) 6 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن
هامش
3 - التهذيب 1 : 393 / 1217 ، والاستبصار 1 : 146 / 501 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 50
من أبواب الحيض ، وصدره في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 1 : 393 / 1216 ، والاستبصار 1 : 146 / 500 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 50
من أبواب الحيض .
( 1 ) مضى في الحديث 3 من هذا الباب ، وفي البابين 25 و 27 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الصوم الواجب .
5 - التهذيب 4 : 253 / 750 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب .
( 1 ) كذا في الأصل ، لكن في المخطوط والمصدر : يومها بدل ( صومها ) .
6 - التهذيب 4 : 242 / 710 ، والاستبصار 2 : 13 ؟ / 370 وأورده في الحديث 4 من الباب 7 وفي
الحديث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب .