محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة
أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : تفطر . . الحديث .
( 13287 ) 4 - وعنه ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن دراج
ومحمد بن حمران جميعا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ، وإذا رأت الطهر في
ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك .
( 13288 ) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن
علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أصبحت
صائمة في رمضان ، فلما ارتفع النهار حاضت ؟ قال : تفطر ، قال : وسألته عن
امرأة رأت الطهر أول النهار ؟ قال : تصلي وتتم صومها وتقضي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
26 - باب بطلان صوم النفساء مطلقا ، ووجوب افطارها
وقضائها للصوم دون الصلاة
( 13289 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
هامش
4 - التهذيب 1 : 394 / 1218 ، والاستبصار 1 : 146 / 499 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 50
من أبواب الحيض .
5 - التهذيب 4 : 253 / 750 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 39 وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 - 14 من
الباب 41 وفي الباب 50 من أبواب الحيض .
( 2 ) يأتي في البابين 27 و 28 من هذه الأبواب ، وفي الباب 2 وفي الحديثين 1 و 10 من الباب 3
من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 26
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 135 / 4 .