أقول : وتقدم ما يدل على حكم المستحاضة في الطهارة ( 5 ) ، وعلى حكم
من أصبح جنبا فيما يمسك عنه الصائم ( 6 ) ، وكذا ترك غسل الحيض ( 7 ) والاستحاضة ( 8 ) .
28 - باب استحباب امساك الحائض بقية النهار إذا طهرت في
أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه
( 13291 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري ، عن
علي بن الحسين عليهما السلام - في حديث - قال : وكذلك المسافر إذا أكل
من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض .
ورواه الشيخ والكليني كما مر ( 1 ) ، وزاد الشيخ في روايته : وكذلك
الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها .
( 13292 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسين ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن
موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في
شهر رمضان ، فإذا أصبحت طهرت ، وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر ،
كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتد به .
هامش
( 5 ) تقدم في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب النفاس .
( 6 ) تقدم في الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 7 ) تقدم في الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 8 ) تقدم في الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
وتقدم ما يدل على جواز الصوم ندبا في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الباب 28
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 48 / 208 .
( 1 ) مر في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 1 : 392 / 1212 ، والاستبصار 1 : 145 / 497 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 50
من أبواب الحيض .