عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان
فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : لا بأس به .
أقول : هذا محمول على الجواز ، وما سبق على الاستحباب ( 1 ) ، فلا
منافاة ، ذكره الشيخ ( 2 ) وغيره ( 3 ) .
29 - باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ، واستحباب
تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض
النهار إذا أطاق أو راهق ، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة ، وعلى
الأنثى لتسع ، إلا أن يبلغا بالاحتلام أو الانبات قبل ذلك فيجب الزامهما
( 13297 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، معاوية بن وهب
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟
قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك
فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته .
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 13 من هذه الأبواب .
( 2 ) راجع التهذيب 4 : 254 / ذيل حديث 753 .
( 3 ) راجع روضة المتقين 3 : 403 .
الباب 29
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 4 : 125 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض .
( 1 ) الفقيه 2 : 76 / 332 .