( 13281 ) 4 - وعنه ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة ؟ قال :
فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضى كل ما فاتك .
( 13282 ) 5 - وباسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : يقضي المغمى عليه ما فاته .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 13283 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار ، أنه
سأله - يعنى : أبا الحسن الثالث عليه السلام - عن هذه المسألة - يعنى :
مسألة المغمى عليه - فقال : لا يقضى الصوم ولا الصلاة ، وكلما ( 1 ) غلب الله
عليه فالله أولى بالعذر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
25 - باب بطلان صوم الحائض وان رأت الدم قرب الغروب أو
انقطع عقيب الفجر ، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة
( 13284 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
4 - التهذيب 4 : 245 / 715 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات .
5 - التهذيب 4 : 243 / 716 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات .
( 1 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب .
6 - الفقيه 1 : 237 / 1042 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات .
( 1 ) كذا في الأصل والمخطوط هنا ولاحظ الحديث ( 3 ) المتقدم .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 3 و 7 و 8 و 13 و 16 و 18 و 24 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات .
( 3 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان .
الباب 25
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4 : 135 / 2 .