24 - باب عدم صحة صوم المغمى عليه وانه لا يجب عليه
القضاء بل يستحب
( 13278 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب
ابن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى
عليه يوما أو أكثر ، هل يقضى ما فاته أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا
يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن سليمان
قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري عليه السلام وذكر مثله ( 1 ) .
( 13279 ) 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن
محمد القاساني قال كتبت إليه عليه السلام وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى
عليه يوما أو أكثر ، هل يقضى ما فاته ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضى الصوم .
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
علي بن مهزيار قال : سألته ، وذكر مثل الأول ( 1 ) .
( 13280 ) 3 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل
ما ( 1 ) غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ .
هامش
الباب 24
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 243 / 711 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات .
( 1 ) التهذيب 3 : 303 / 927 .
2 - التهذيب 4 : 243 / 712 .
( 1 ) التهذيب 4 : 243 / 714 .
3 - التهذيب 4 : 245 / 726 .
( 1 ) كذا في الأصل ، لكن في المخطوط والمصدر : كلما ، ولاحظ الحديث ( 6 ) فيما يأتي .