بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن
تغيب الشمس .
( 12726 ) 11 - وعنه ، عن هارون بن مسلم وسعدان ( 1 ) ، عن
مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه
السلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا انتصف
النهار فقد وجب الصوم .
أقول : حمله الشيخ على الأولوية وتأكد الاستحباب .
( 12727 ) 12 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمان بن
حماد الكوفي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عيسى قال : من بات وهو
ينوى الصيام من غد لزمه ذلك ، فان أفطر فعليه قضاؤه ، ومن أصبح ولم ينو
الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، إن شاء صام ، وإن شاء
أفطر ، فإذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وجوز فيه الحمل على قضاء شهر
رمضان .
( 12728 ) 13 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له
فيفطر ، قال : هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قلت : هل يقضيه إذا
أفطر ؟ قال : نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها ، قلت : فان رجلا أراد
ان يصوم ارتفاع النهار أيصوم ؟ قال : نعم .
هامش
11 - التهذيب 4 : 281 / 850 ، والاستبصار 2 : 122 / 397 .
( 1 ) قوله ( وسعدان ) : ليس في الاستبصار .
12 - التهذيب 4 : 189 / 533 .
13 - الكافي 4 : 121 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .