( 12717 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها
زوجها على الافطار ، فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله إلا أنه قال : بعد زوال الشمس ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) .
( 12718 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
صالح بن عبد الله الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره ، أيفطر ؟ قال : إن كان
تطوعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضا فريضة قضاه .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله إلا أنه قال : على أمره
فيسأله أن يفطر ( 1 ) .
( 12719 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن سويد ( 1 ) ، عن جميل بن
دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان :
إنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار .
هامش
2 - الكافي 4 : 122 / 6 .
( 1 ) الفقيه 2 : 96 / 432 .
( 2 ) التهذيب 4 : 278 / 842 ، والاستبصار 2 : 120 / 390 .
3 - الكافي 4 : 122 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب آداب الصائم .
( 1 ) الفقيه 2 : 96 / 434 .
4 - التهذيب 4 : 280 / 849 ، والاستبصار 2 : 122 / 396 .
( 1 ) في الاستبصار : النضر بن شعيب .