أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة ( 1 ) .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان ، مثله ( 2 ) .
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن
صفوان ابن يحيى ، عن ابن سنان ، عن عمار بن مروان مثله ( 3 ) .
( 12724 ) 9 - وباسناده عن سعد ، عن حمزة بن يعلي ، عن النوفلي ( 1 ) ،
عن عبد الله بن الحسين ( 2 ) ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى
ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت
الشمس فليس لك أن تفطر .
( 12725 ) 10 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ( 1 ) ، عن
إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك ( 2 ) ، عن زكريا المؤمن ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي يقضي شهر رمضان هو
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 96 / 433 .
( 2 ) الكافي 4 : 122 / 3 .
( 3 ) التهذيب 4 : 278 / 843 .
9 - التهذيب 4 : 278 / 821 ، والاستبصار 2 : 120 / 389 .
( 1 ) في الاستبصار : البرقي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
( 2 ) في التهذيبين : عبيد بن الحسين .
10 - التهذيب 4 : 280 / 848 ، والاستبصار 2 : 122 / 395 .
( 1 ) في الاستبصار : أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير .
( 2 ) في نسخة في هامش المخطوط : إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال .