عليه السلام : إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان ،
أفأقضيه ؟ قال : لا هو يوم وفقت له .
( 12732 ) 3 - وبالاسناد عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن
بكر بن جناح ، عن علي ابن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن صوم يوم الشك فقال : صمه ، فإن يك ( 2 )
من شعبان كان تطوعا ، وإن يك ( 3 ) من شهر رمضان فيوم وفقت له .
ورواه الصدوق باسناده عن بشير النبال ( 4 ) ، ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك ( 5 ) .
( 12733 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل صام يوما
ولا يدري أمن شهر رمضان ، هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من
شهر رمضان ، فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال : بلى فقلت :
إنهم قالوا : صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره ؟ فقال :
بلى فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله له ، إنما يصام يوم الشك من شعبان ،
ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم
الشك ، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان
أجزأ عنه بتفضل الله وبما قد وسع على عباده ، ولولا ذلك لهلك
الناس .
هامش
3 - الكافي 4 : 82 / 5 ، والتهذيب 4 : 181 / 504 ، والاستبصار 2 : 78 / 236 .
( 1 ) كذا في الأصل والمصدر ، لكن في المخطوط : بكير .
( 2 ) في الفقيه فيهما : كان ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في الفقيه فيهما : كان ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الفقيه 2 : 79 / 350 .
( 5 ) المقنع : 59 .
4 - الكافي 4 : 82 / 6 ، والتهذيب 4 : 182 / 508 ، والاستبصار 2 : 79 / 240 .