( 12720 ) 5 - وباسناده عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن
عليه السلام قال : كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما - إلى
أن قال - قلت له : جعلت فداك صمت اليوم ؟ فقال لي : ولم ؟ - إلى أن
قال : - فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا فقلت : وكذلك في النوافل ليس لي
أن أفطر بعد الظهر ؟ قال : نعم .
أقول : هذا محمول على الكراهة .
( 12721 ) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت عن الرجل
يقضي رمضان أله ان يفطر بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : إذا
كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه . .
الحديث .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر ( 1 ) .
( 12722 ) 7 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن
ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أصبح وهو يريد الصيام
ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك
اليوم . . الحديث .
( 12723 ) 8 - وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ،
عن عمار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله :
الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ، قال : إن ذلك في الفريضة ، فأما النافلة فله
هامش
5 - التهذيب 4 : 166 / 473 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب .
6 - التهذيب 4 : 186 / 522 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) مر في الأحاديث 1 - 4 من هذا الباب .
7 - التهذيب 4 187 / 524 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) ( عن أحمد ) ليس في التهذيب .
8 - التهذيب 4 : 187 / 527 .