( 12734 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يصوم
اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ، فقال : هو شئ وفق
له .
( 12735 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة
قال : سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من
شعبان أو من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان ، قال : هو يوم وفق
له لا قضاء عليه .
( 12736 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( 1 ) ، عن
عبيس بن هشام ( 2 ) ، عن الخضر بن عبد الملك ( 3 ) ، عن محمد بن حكيم قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس
يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في ( 4 ) شهر رمضان ، فقال : كذبوا إن
كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من
الأيام .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن حكيم مثله ( 5 ) .
( 12737 ) 8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد
هامش
5 - الكافي 4 : 82 / 3 .
6 - الكافي 4 : 81 / 2 ، والتهذيب 4 : 181 / 503 ، والاستبصار 2 : 78 / 235 .
7 - الكافي 4 : 83 / 8 ، والتهذيب 4 : 181 / 502 ، والاستبصار 2 : 77 / 234 .
( 1 ) ( عن محمد بن الحسين ) : ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الاستبصار : عيسى بن هشام .
( 3 ) في التهذيب : ( الحسن بن عبد الله ) بدل ( الخضر بن عبد الملك ) ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) في نسخة : من أفطر يوما من ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) المقنعة : 48 .
8 - الكافي 4 : 85 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .