أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه في صوم يوم دحو
الأرض ( 6 ) وصوم أيام البيض ( 7 ) وغير ذلك ( 8 ) .
4 - باب ان من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الافطار
قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى صوما مندوبا جاز
له الافطار متى شاء ، ويكره بعد الزوال ، وحكم النذر
( 12716 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي ، عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ،
قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم ،
وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فان عليه أن يتصدق على عشرة
مساكين ، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) ،
ورواه ( في المقنع ) مرسلا إلا أنه قال في الكتابين : على عشرة مساكين
لكل مسكين مد ( 2 ) .
هامش
( 5 ) تقدم في الأحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الصوم المندوب .
( 7 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الصوم المندوب .
( 8 ) يأتي ما يدل على جواز النية إلى الزوال في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الباب 4
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 4 : 122 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان .
( 1 ) الفقيه 2 : 96 / 430 .
( 2 ) المقنع : 63 .