أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على الجواز ، والأول على الاستحباب ، أو
على أن المراد أول وقت العصر وهو عند زوال الشمس ، وحمله بعض الأصحاب
على من نوى صوما مطلقا فصرفه إلى القضاء عند العصر ( 1 ) .
( 12711 ) 10 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد
أن
يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول
الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى
الافطار فليفطر .
سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما زالت
الشمس ؟ قال : لا الحديث .
( 12712 ) 11 - قال الشيخ : وروى عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم أنه قال : الأعمال بالنيات .
( 12713 ) 12 - قال : وروي عنه عليه السلام قال : إنما الأعمال بالنيات
ولكل امرء ما نوى .
( 12714 ) 13 - وعن الرضا عليه السلام أنه قال : لا قول الا
بعمل ، ولا عمل إلا بنية ، ولا نية إلا بإصابة السنة .
هامش
( 1 ) راجع المختلف : 212 .
10 - التهذيب 4 : 280 / 847 ، والاستبصار 2 : 121 / 394 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من
الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان .
11 - التهذيب 4 : 186 / 518 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات .
12 - التهذيب 4 : 186 / 519 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي
الحديث 2 من الباب 1 من أبوا ب النية في الصلاة .
13 - التهذيب 4 : 186 / 520 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في
الصلاة ، ومثله عن الكافي والمقنعة والمحاسن في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مقدمة
العبادات ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة .