الحجاج وذكر مثله ( 2 ) .
( 12708 ) 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن ابن أبي
عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير
المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شئ وإلا صمت ، فإن كان
عندهم شئ أتوه به وإلا صام .
( 12709 ) 8 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي ( 1 ) الصوم فإذا
تعالى النهار حدث له رأى في الصوم ، فقال : إن هو نوى الصوم قبل ان تزول
الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي
نوى .
وباسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
أقول : هذا محمول على الصوم المندوب ذكره بعض علمائنا ( 3 ) ،
ويحتمل إرادة صحة الصوم إن نوى قبل الزوال ، وبطلانه إن نوى بعده .
( 12710 ) 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان
ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟
قال : نعم .
هامش
( 2 ) التهذيب 4 : 188 / 530 .
7 - التهذيب 4 : 188 / 531 .
8 - التهذيب 4 : 188 / 532 .
( 1 ) في نسخة : ولا ينوي : ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 188 / 528 .
( 3 ) راجع المعتبر 299 ، وروضة المتقين 3 : 417 ، ومسالك الأفهام 1 : 54 .
9 - التهذيب 4 : 188 / 529 ، 315 / 956 ، والاستبصار 2 : 118 / 385 .