ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر مثله ( 1 ) .
( 12976 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن
زياد ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس للطباخ والطباخة أن
يذوق المرق وهو صائم .
( 12977 ) 7 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال :
قال عليه السلام : لا بأس أن يذوق الطباخ المرق ليعرف حلو الشئ من
حامضه ويزق الفرخ ويمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئا ،
ويبصق إذا فعل ذلك مرارا أدناها ثلاث مرات ويجتهد .
( 12978 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل ، يصب من
فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهو صائم ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 103 .
- 6 الكافي 4 : 114 / 2 .
( 1 ) في المصدر : الحسين بن زياد .
7 - المقنعة : 60 .
8 - قرب الإسناد : 103 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب النجاسات .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 108 / 16 .
( 2 ) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 36 من هذه الأبواب .