( 12969 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت :
الصائم يمضغ العلك ؟ قال لا .
( 12970 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن
القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الصائم يمضغ العلك ؟ قال : نعم إن شاء .
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات ( 1 ) .
37 - باب انه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق ، ويأخذ
الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئا ، ويكره مع عدم
الحاجة ويبصق إذا فعل ثلاثا
( 12971 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ
القدر فتذوق المرق تنظر إليه ؟ فقال : لا بأس به . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 1 ) .
هامش
2 - الكافي 4 : 114 / 1 .
3 - التهذيب 4 : 324 / 1002 .
( 1 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 37
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 312 / 942 ، والاستبصار 2 : 95 / 308 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 38
من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 4 : 114 / 1 .