38 - باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي وزق الطير
أو الفرخ من غير ابتلاع
( 12979 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
- في حديث - أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز
وتطعمه ؟ قال : لا بأس به ، والطير إن كان لها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 1 ) .
( 12980 ) 2 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ
للحسن ثم للحسين عليهما السلام وهي صائمة في شهر رمضان .
ورواه الكليني عن هارون بن مسلم ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
39 - باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول
الذباب الحلق
( 12981 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
الباب 38
فيه حديثان
1 - التهذيب 4 : 312 / 942 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 2 : 114 / 1 .
2 - لم نعثر عليه في التهذيب .
( 1 ) الكافي 4 : 114 / 3 .
( 2 ) تقدم في الباب 36 ، وفي الحديث 7 من الباب 37 من هذه الأبواب .
الباب 39
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 115 / 1 .