( 12966 ) 4 - وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ،
عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر
الصائم ؟ قال : لان النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به .
( 12967 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض
مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : إذا احتلم ( نهارا في
شهر رمضان فلا ينام ) ( 1 ) حتى يغتسل . . الحديث .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على حصر النواقض ( 3 ) .
36 - باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهية
( 12968 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم
قال : قال أبو جعفر عليه السلام : يا محمد إياك أن تمضغ علكا ، فإني
مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا .
هامش
4 - علل الشرائع : 379 / 1 .
5 - التهذيب 4 : 320 / 982 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : في شهر رمضان نهارا فليس له أن ينام .
وفي نسخة : فلا ينم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) المقنعة : 55 .
( 3 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على كراهة
النوم للمجنب في الباب 25 من أبواب غسل الجنابة .
الباب 36
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 114 / 2 .