( 12984 ) 2 - وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن
أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا .
( 12985 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ،
أنه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجعل النواة في فيه وهو
صائم ؟ قال : لا قلت : فيجعل الخاتم ؟ قال : نعم ( 1 ) .
41 - باب جواز نتف الصائم إبطه
( 12986 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال : سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم ؟ قال : لا
بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات ( 2 ) ( * ) .
هامش
2 - الكافي 4 : 115 / 2 .
3 - الفقيه 2 : 70 / 293 .
( 1 ) في المصدر زيادة : ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء .
الباب 41
فيه حديث واحد
1 - قرب الإسناد : 103 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 108 / 15 .
( 2 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
* علق في المخطوط هنا بقوله :
( شرعت - بحمد الله - في الكتابة من هذا الموضع من النسخة الثالثة التي بخطه قدس الله
روحه بعد ان كتبت من أول هذا الجزء إلى هنا من المسودة الثانية التي أصلها بخط غيره ،
وتصحيحاته وإلحاقاته بخطه ره ) .