عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس أن ( 1 ) يزدرد الصائم نخامته .
ورواه الشيخ باسناده عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعد بن
أبي خلف ، عن غياث مثله ( 2 ) .
( 12982 ) 2 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن
عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل ( 1 ) حلق الصائم ؟ قال : ليس
عليه قضاء لأنه ليس بطعام .
ورواه الشيخ باسناده عن هارون بن مسلم ( 2 )
40 - باب جواز مص الصائم الخاتم ، دون النواة فتكره
( 12983 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا
بأس بأن يمص الخاتم .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : بأن .
( 2 ) التهذيب 4 : 323 / 995 .
2 - الكافي 4 : 115 / 2 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : في ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 323 / 994 .
الباب 40
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 115 / 1 .
( 1 ) التهذيب 4 : 324 / 1001 .