34 - باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على
كراهية ، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمد .
( 12960 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام ، إني اقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي
من ريقها شئ ؟ قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شئ .
( 12961 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين - يعني : ابن سعيد - عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : الصائم يقبل ؟ قال : نعم ويعطيها لسانه
تمصه .
( 12962 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن أحمد
العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل الصائم ( 1 ) ، يمص لسان المرأة أو
تفعل المرأة ذلك ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) .
هامش
الباب 34
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 319 / 976 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير .
2 - التهذيب 4 : 319 / 974 .
3 - التهذيب 4 : 320 / 978 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أله أن .
( 2 ) تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب .