35 - باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهارا ، ويكره له
النوم حتى يغتسل ولا يحرم
( 12963 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، عن حماد
بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال :
ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ ، والاحتلام ، والحجامة . الحديث .
( 12964 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ( في حديث ) قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه ( 1 )
كما هو ؟ فقال : لا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن
بكير مثله ، إلا أنه قال : أجنب بالنهار ( 2 ) .
( 12965 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العيص بن القاسم ،
أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم
يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس .
هامش
الباب 35
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 260 / 775 ، والاستبصار 2 : 90 / 288 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من
الباب 26 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 29 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه
الأبواب .
( 1 ) في المصدر : ( عنه عن حماد ) والضمير عائد إلى : الحسين ، إلا أنه مذكور قبل عدة أسانيد .
( 2 ) في المصدر زيادة : عن أبيه .
2 - الكافي 4 : 105 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : يومه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) قرب الإسناد : 78 .
3 - الفقيه 2 : 75 / 325 .