صائم ؟ فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر ، قال : وقال : " ولا
تباشروهن " ( 1 ) يعني : الغشيان في شهر رمضان بالنهار .
( 12956 ) 17 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام - في
حديث - قال : والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن
يتعرض لرمضان .
( 12957 ) 18 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة هل يحل ( 1 ) لها أن تعتنق ( 2 )
الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة ؟ قال :
لا بأس .
( 12958 ) 19 - قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له - وهو صائم
في رمضان - أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها ؟ قال : إن لم
يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به ، وأما بشهوة فلا يصلح .
( 12959 ) 20 - قال : وسألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل
وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : لا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 187 .
17 - التهذيب 4 : 272 / 824 ، والاستبصار 2 : 83 / 254 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من
الباب 55 من هذه الأبواب .
18 - مسائل علي بن جعفر : 110 / 21 .
( 1 ) في المصدر : يصلح .
( 2 ) في المصدر : تعتنق .
19 - مسائل علي بن جعفر : 116 / 48 .
20 - مسائل علي بن جعفر : 150 / 195 .
( 1 ) يأتي في البابين 34 ، 55 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 12 من الباب 11 من أبواب آداب
الصائم .