عليه وآله ، وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة ، وجرت السنة
بالثلث .
( 946 ) 7 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) ، في قوله
تعالى ( والله يحب المتطهرين ) ( 1 ) قال : قيل : يحبون أن يتطهروا بالماء من الغائط
والبول . وروي ذلك عن الباقر والصادق عليهما السلام .
35 - باب كراهة الاستنجاء بالمظم والروث ، وجوازه بالمدر ،
والخرق والكرسف ، ونحوها
( 947 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن
خالد ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن
صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
استنجاء الرجل بالعظم أو البعر ، أو العود ؟ قال : أما العظم ، والروث ،
فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله ،
فقال : لا يصلح بشئ من ذلك .
( 948 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى عن حريز ، عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ،
هامش
7 - مجمع البيان 3 : 73 .
( 1 ) التوبة 9 : 108 .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ع = هذا الباب وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 35 فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 354 / 1053 .
2 - التهذيب 1 : 209 / 606 وكذلك 354 / 1054 . وأورده في الحديث 6 من الباب 26 من أبواب
أحكام الخلوة .