34 - باب استحباب اختيار الماء على الأحجار خصوصا لمن
لان بطنه في الاستنجاء من الغائط ، وتعينه مع التعدي ،
واختيار الماء البارد لصاحب البواسير
( 940 ) - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا معشر الأنصار ، إن الله قد أحسن
عليكم الثناء ، فماذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء .
( 941 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن يحيى ، عن
جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه السلام في
حديث الأربعمائة ( 1 ) .
( 942 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : كان الناس يستنجون بالأحجار ،
فأكل رجل من الأنصار طعاما ، فلان بطنه ، فاستنجى ( 1 ) بالماء فأنزل الله
تبارك وتعالى فيه : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) ( 2 ) ، فدعاه
هامش
الباب 34
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 354 / 1052 .
2 - التهذيب 1 : 354 / 1056 .
( 1 ) الخصال : 612 .
3 - الفقيه 1 : 20 / 59 .
( 1 ) لا يحضرني نص في وجوب الاختصار على الماء في المتعدى من الغائط غير حديث أبي خديجة
الآتي . وفي دلالة المتطهرين على ذلك تأمل . وحديث الحسين بن مصعب أيضا غير دال لأن السنة
أعم من الواجب والندب بل استعمالها في الواجب قليل ، أو تأويل والله أعلم ، ولكن هو
الأحوط ، ونقل جماعة الإجماع علي ذلك وهو يؤيد الدلالة المذكورة ( منه قده ) .
( 2 ) البقرة 2 : 222 .