الرجل إذا أراد أن يستنجى ، كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط .
( 955 ) - 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن يعني الصفار ، عن
سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل
يريد أن يستنجى كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط ، وقال : إنما عليه أن
يغسل ما ظهر منه ، وليس عليه أن يغسل باطنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) .
38 - باب كراهة غسل الحرة فرج زوجها من غير سقم ،
وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوجة ، وتحريم ذلك
من غيرهما مطلقا .
( 956 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : المرأة تغسل فرج زوجها ؟ فقال : ولم ؟ من سقم ؟
قلت : لا ، قال : ما أحب للحرة أن تفعل ، فأما الأمة فلا يضره ، قال : قلت
له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ، ما يفضي به أعظم .
أقول : ويأتي ما يدل على بقية المقصود في النكاح ( 1 ) .
هامش
2 - الكافي 3 : 18 / 11 .
( 1 ) التهذيب 1 : 355 / 1061 .
الباب 38 فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 356 / 1068 .
( 1 ) يأتي في الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء والباب 104 و 129 و 130 من أبواب
مقدمات النكاح .