أقول : استدل به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر
مزيل للنجاسة ( 1 ) .
36 - باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم ، أو زمرد ،
عند التخلي ، واستحباب نزعه عند الاستنجاء
( 953 ) 1 - محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحسين بن عبد ربه قال : قلت له : ما تقول في الفص يتخذ من أحجار
زمزم ؟ قال : لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن
عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه ( 1 ) ، إلا أن في الكافي : زمرد ، وفي
نسخة : زمزم ، كما في الفقيه ( 2 ) ، والتهذيب وهو ، الأرجح ، ثم إن المراد من
أحجار زمزم : التي تلقى منها للإصلاح ، كالقمامة فلا يرد أنها من حصى
المسجد لا يجوز أخذها ، لما سيأتي ( 3 ) .
37 - باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط
( 954 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن
هامش
( 1 ) راجع الذكرى : 21 والمعتبر : 33 .
الباب 36
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 355 / 1059 .
( 1 ) الكافي 3 : 17 / 6 .
( 2 ) الفقيه 1 : 02 / 58 .
( 3 ) يأتي في الباب 26 من أبواب أحكام المساجد والباب 12 من أبواب مقدمات الطواف .
الباب 37
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 19 / 54 .