ومن الغائط بالمدر ( 1 ) والخرق .
( 949 ) 3 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ، ولا
يغتسل ( 1 ) .
( 950 ) - 4 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال : إن وفد الجان ( 1 ) جاؤوا إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقالوا : يا رسول الله ، متعنا ، فأعطاهم
الروث ، والعظم ، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما .
( 951 ) 5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
الصادق عن آبائه عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله - في
حديث المناهي - قال : ونهى أن يستنجى الرجل بالروث والرمة ( 1 ) .
( 952 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له :
للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، يبقى ماثمة ( 1 ) ، الحديث .
هامش
( 1 ) المدر : قطع الطين اليابس ( لسان العرب 5 : 162 ) .
3 - التهذيب 1 : 354 / 1055 .
( 1 ) في نسخة : لا يغتسل ، ( منه قده .
4 - الفقيه 1 : 20 / 58 .
( في نسخة : الجن - منه قده - وكذلك في المصدر .
5 - الفقيه 4 : 3 / 1 .
( 1 ) الرمة : العظام البالية والجمع رمم ( مجمع البحرين 6 : 75 ) .
6 - الكافي 3 : 17 / 9 . والتهذيب 1 : 28 / 75 . وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من
أبواب أحكام الخلوة ويأتي أيضا في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات .
( 1 ) كذا في الأصل ، لكن في المصدر : لا ، حتى ينقى ماثمة .