أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الودي لا ينقض الوضوء ، إنما
هو بمنزلة المخاط والبزاق .
( 740 ) - 16 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن يقطين ، قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي - فهو في الصلاة - من شهوة ، أو
من غير شهوة ؟ قال : المذي منه الوضوء .
أقول : حمله الشيخ على التعجب لا الإخبار ، قال : ويمكن أن نحمله
على التقية ، لأنه يوافق أكثر العامة ، إنتهى .
ويمكن الحمل على الاستفهام الإنكاري ( 1 ) .
( 741 ) 17 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن المذي ؟ فأمرني
بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال :
إن عليا عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه
وآله وسلم واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الراوي
ترك بعض الخبر ، لما مر في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء ( 1 ) .
والحمل على التقية ممكن ، ويكون أمر المقداد منسوخا .
( 742 ) 18 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : كان أمير المؤمنين عليه
السلام لا يرى في المذي وضوءا ، ولا غسل ( 1 ) ما أصاب الثوب منه .
هامش
16 - التهذيب 1 : 21 / 53 ، والاستبصار 1 : 95 / 306 .
( 1 ) نقل العلامة في التذكرة : إن الجمهور إلا مالكا قائلون : بأن المذي ينقض الوضوء وكذا الودي
( منه قده ) . راجع التذكرة 1 : 10 .
17 - التهذيب 1 : 18 / 42 ، والاستبصار 1 : 92 / 295 .
( 1 ) مر في الحديث 7 من هذا الباب .
18 - الفقيه 1 : 39 / 149 .
( 1 ) في نسخة : ( غسلا ) ( منه قده ) .