الكاهلي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي ؟ فقال : ما كان منه
لشهوة ( 1 ) فتوضأ منه .
( 737 ) 13 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، في كتاب ( المشيخة ) ( 1 ) عن
عمر بن يزيد ، قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ، ولبست أثوابي ، وتطيبت ،
فمرت بي وصيفة ، ففخذت لها ، فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذلك
ضيق ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ؟ فقال : ليس
عليك وضوء ، ولا عليها غسل .
أقول : ويأتي وجه نفي الغسل في محله إنشاء الله ( 2 ) .
( 738 ) 14 - وعنه ، عن ابن سنان - يعني عبد الله - ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : ثلاث يخرجن من الإحليل : وهن : المني ، وفيه ( 1 ) الغسل ،
والودي فمنه الوضوء ، لأنه يخرج من دريرة ( 2 ) البول ، قال : والمذي ليس
فيه وضوء ، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف .
قال الشيخ : هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول ، وخرج منه
شئ ، لأنه يكون من بقية البول ، إنتهى .
ويمكن الحمل على التقية ، وعلى الاستحباب .
( 739 ) 15 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن
هامش
( 1 ) في نسخة ( بشهوة ) ( منه قده ) .
13 - التهذيب 1 : 121 / 322 .
( 1 ) في المصدر زيادة : بلفظ آخر .
( 2 ) يأتي في الحديث 22 من الباب 7 من أبواب الجنابة .
14 - التهذيب 1 : 20 / 49 ، والاستبصار 1 : 94 / 302 .
( 1 ) في المصدر : فمنه .
( 2 ) دريرة البول : سيلانه ( مجمع البحرين 3 / 301 ) .
15 - التهذيب 1 : 21 / 51 ، والاستبصار 1 : 94 / 304 .