ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زيد الشحام ، وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
نحوه ( 3 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ( 4 ) . والذي قبله عن محمد بن الحسن ، ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن ابن أبي عمير مثله ( 5 ) .
( 727 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ ؟
قال : لا يقطع صلاته ، ولا يغسله من فخذه ، إنه لم يخرج من مخرج المني ،
إنما هو بمنزلة النخامة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه مثله ( 1 ) .
( 728 ) 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه ، إلا في الماء
الأكبر .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب
مثله ( 1 ) .
( 729 ) 5 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن
هامش
( 3 ) التهذيب 1 : 21 / 52 والاستبصار 1 : 94 / 305 . وفيهما إلى قوله : من الحبائل .
( 4 ) علل الشرائع : 295 / 1 .
( 5 ) علل الشرائع : 296 / 3 .
3 - الكافي 3 : 40 / 4 .
( 1 ) علل الشرائع : 296 .
4 - الكافي 3 : 54 / 6 ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 4 والحديث 6 من الباب 7 من أبواب الجنابة .
( 1 ) التهذيب 1 : 17 / 41 والاستبصار 1 : 91 / 294 .
5 - التهذيب 1 : 17 / 40 ، والاستبصار 1 : 91 / 293 .