السلام عن الكلب السلوقي ( 1 ) ؟ فقال : إذا مسسته فاغسل يدك .
( 721 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته
عن رجل صافح مجوسيا ؟ قال : يغسل يده ولا يتوضأ .
ورواه الكليني كما يأتي في النجاسات ( 1 ) .
( 722 ) 3 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد
الرجل ( 1 ) ؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه .
أقول : وعلى ذلك أيضا أحاديث حصر النواقض ، وقد
تقدمت ( 2 ) .
( 723 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : من مس كلبا فليتوضأ .
( 724 ) 5 - وعنه ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي
حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن عيسى بن عمر مولى الأنصار ، أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي ؟ فقال : لا ،
فسأله : أيتوضأ إذا صافحهم ؟ قال : نعم ، إن مصافحتهم تنقض الوضوء .
هامش
( 1 ) السلوق : قرية باليمن ينسب إليها الدروع والكلاب ، ( منه قده ) الصحاح 4 : 1498 .
2 - التهذيب 1 : 263 / 765 .
( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب النجاسات .
3 - التهذيب 1 : 23 / 61 و 262 / 762 بسند آخر ، والاستبصار 1 : 90 / 287 وأورده في
الحديث 4 من الباب 12 من أبواب النجاسات .
( 1 ) في الموضع الثاني من التهذيب : الإنسان .
( 2 ) تقدمت في الأبواب 1 - 3 ، وفي الحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 1 : 23 / 60 ، والاستبصار 1 : 89 / 286 .
5 - التهذيب 1 : 347 / 1020 ، والاستبصار 1 : 89 / 285 .