ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ،
مثله ( 2 ) .
( 733 ) 9 - وعن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن
عليه السلام قال : سألته عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت
عليه سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إن عليا عليه السلام أمر
المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى أن يسأله ، فقال :
فيه الوضوء . قلت : وإن لم أتوضأ ، قال : لا بأس .
( 734 ) 10 - وبإسناده عن الصفار ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن
النعمان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : المذي يخرج من الرجل ؟ قال : أحد لك فيه حدا ؟ قال :
قلت : نعم ، جعلت فداك ، قال : فقال : إن خرج منك على شهوة فتوضأ ،
وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء .
أقول : وتقدم في أحاديث القبلة أن المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء ،
فيحمل هذا وأمثاله على التقية ، أو الاستحباب ( 1 ) .
( 735 ) - 11 - وعن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن
يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن المذي ، أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان من شهوة
نقض .
( 736 ) 12 - وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن
هامش
( 2 ) علل الشرائع : 296 / 4 .
9 و - التهذيب 1 : 18 / 43 ولاحظ الإستبصار 1 : 92 / 295 .
10 التهذيب 1 : 19 / 44 ، والاستبصار 1 : 93 / 297 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
11 - التهذيب 1 : 19 / 45 ، والاستبصار 1 : 93 / 298 .
12 - التهذيب 1 : 19 / 46 ، والاستبصار 1 : 93 / 299 .