أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
وعلي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل وطئ على عذرة ،
فساخت ( 1 ) رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟
فقال : لا يغسلها ، إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ،
ويصلي .
( 719 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن
محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل يطأ في العذرة ، أو البول أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ،
ولكن يغسل ما أصابه .
أقول : ويدل على ذلك أحاديث الحصر للنواقض ، وقد تقدمت ( 1 ) ،
وينبغي الجمع بينهما بالتخيير بين الغسل والمسح ، أو تخصيص الغسل بما إذا
أصابت النجاسة غير أسفل القدم ، لما يأتي في النجاسات إنشاء الله
تعالى ( 2 ) .
11 - باب أن لمس الكلب ، والكافر ، لا ينقض الوضوء
( 720 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه
هامش
( 1 ) ساحت قوائمه في الأرض : غابت ( منه قده ) الصحاح 1 : 424 .
2 - الكافي 3 : 39 / 4 ، وللحديث ذيل .
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 : 3 والحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 32 من أبواب النجاسات .
الباب 11
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6 : 553 / 12 وأورده في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب النجاسات .