أقول : حمل الشيخ الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد ، لان
ذلك يسمى وضوء ، قال : لإجماع الطائفة على أن ذلك لا يوجب نقض
الوضوء .
12 - باب أن المذي ، والوذي ، والودي ، والإنعاظ ،
والنخامة ، والبصاق ، والمخاط ، لا ينقض شئ منها الوضوء ،
لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة ( * 1 )
( 725 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال : سألت أحدهما عليهما
السلام عن المذي ( 1 ) ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا
جسد ، إنما هو بمنزلة المخاط ، والبصاق ( 2 ) .
( 726 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : إن سال من ذكرك شئ من مذي ، أو
ودي ، وأنت في الصلاة فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له
الوضوء ، وإن بلغ عقبيك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة ، وكل شئ خرج منك
بعد الوضوء فإنه من الحبائل ( 2 ) ، أو من البواسير ، وليس بشئ ، فلا تغسله
من ثوبك إلا أن تقذره .
هامش
الباب 12
فيه 19 حديثا
( * 1 ) - جاء في هامش المخطوط ، منه قده : ( المدي : بالذال المهملة الساكنة ، ماء ثخين يخرج عقيب
البول وهو غير ناقض إجماعا ، قاله في التذكرة ، المدارك ) راجع التذكرة : 11 والمدارك : 33 .
1 - الكافي 3 : 39 / 3 وعلل الشرائع : 296 / 3 .
( 1 ) المذي : ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل عن الصحاح للجوهري - هامش المخطوط - ،
الصحاح 6 : 2490 .
( 2 ) في المصدر : البزاق .
2 - الكافي 3 : 39 / 1 .
( 1 ) في نسخة العلل : ( عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( منه قده ) .
( 2 ) حبائل الذكر : عروقه ( لسان العرب 11 : 136 ) .