ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
ورواه الشيخ أيضا بالإسناد مثله ، إلا أنه قال : ولا الملامسة ( 3 ) .
( 707 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم
قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو
جاريته ، فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد ؟ فإن من عندنا يزعمون أنها
الملامسة ، فقال : لا والله ، ما بذلك بأس ، وربما فعلته ، وما يعني بهذا ( أو
لامستم النساء ) ( 1 ) إلا المواقعة في الفرج ( 2 ) .
( 708 ) 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة ، تنقض الوضوء ؟ قال : لا بأس .
( 709 ) 6 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد
الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل
مس فرج امرأته ؟ قال : ليس عليه شئ ، وإن شاء غسل يده ، والقبلة لا
يتوضأ منها .
( 710 ) - 7 - وعنه ، عن فضالة ، ومحمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة
المكتوبة ؟ فقال : لا بأس به .
هامش
( 2 ) الفقيه 1 : 38 / 9 .
( 3 ) التهذيب 1 : 23 / 59 .
4 - التهذيب 1 : 22 / 55 ، والاستبصار 1 : 87 / 278 .
( 1 ) النساء 4 : 43 ، والمائدة 5 : 6 .
( 2 ) في التهذيب ( دون الفرج ) ، ( منه قده ) .
5 - التهذيب 1 : 22 / 58 ، والاستبصار 1 : 88 / 279 .
6 - التهذيب 1 : 22 57 ، والاستبصار 1 : 88 / 281 .
7 - التهذيب 1 : 346 / 1014 ، والاستبصار 1 : 88 / 282 من غير أن يذكر محمد بن أبي عمير ،
وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب القواطع .