( 711 ) 8 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من
ذلك ، وهو قائم يصلى ، يعيد وضوءه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما هو من
جسده .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها ( 1 ) ، وتقدم ما
يدل على ذلك في أحاديث حصر النواقض ( 2 ) .
( 712 ) 9 - وعنه ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا قبل الرجل مرأة من شهوة ، أو مس
فرجها ، أعاد الوضوء .
( 713 ) 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن
موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يتوضأ ثم
يمس باطن دبره ؟ قال : نقض وضوءه ، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد
الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ، ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وإن
فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة .
أقول : يجب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لها ، قاله جماعة من
الأصحاب ( 1 ) .
هامش
8 - التهذيب 1 : 346 / 1015 ، والاستبصار 1 : 88 / 283 .
( 1 ) يأتي في الباب 26 من أبواب قواطع الصلاة .
( 2 ) تقدم في الأبواب 1 - 3 ، والحديث 10 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .
9 - التهذيب 1 : 22 / 56 ، والاستبصار 1 : 88 / 280 .
10 - التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 88 / 284 . ورواه أيضا في التهذيب 1 :
348 / 1023 .
( 1 ) جاء في هامش المخطوط ما نصه : ( قد نقل العلامة في التذكرة ( 1 : 10 ) وغيرها ( المنتهى
1 : 35 ) مضمون الحديثين عن جماعة كثيرين من العامة ، بل عن أكثرهم ) ( منه قده ) .