ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه عن آبائه ، عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين ، مثله ( 2 ) .
( 532 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن حمزة بن
يعلى ، عن محمد بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : لا بأس بأن يتوضأ الانسان بالماء الذي يوضع في الشمس .
أقول : هذا يدل على نفي التحريم ، وما تقدم على الكراهية ( 1 ) ، فلا
منافاة بينهما ، ويأتي ما يدل على الكراهة في آداب الحمام ، في أحاديث النورة
يوم الأربعاء ( 2 ) .
7 - باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل
الأموات ، وجوازه في غسل الأحياء .
( 533 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، ( 1 ) ،
عن أبان ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا يسخن الماء
للميت .
أقول : ويأتي أيضا ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى ( 2 ) .
هامش
( 2 ) علل الشرائع : 281 / 2 .
3 - التهذيب 1 : 366 / 1114 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب آداب الحمام .
الباب 7
فيه حديثان
1 : التهذيب 1 : 322 / 938 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب غسل الميت .
( 1 ) ليس في المصدر وما في المتن ورد في الوافي : 150 المجلد 3 وترتيب التهذيب 1 : 80 .
( 4 ) يأتي في الباب 10 من أبواب غسل الميت .