كان فيها ميت ، قال : لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد وعن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، مثله ( 2 ) .
( 427 ) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا
عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده ( 1 ) شئ إلا أن يتغير ريحه ، أو
طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ، ويطيب طعمه لأن له مادة .
( 428 ) 7 - وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل
اسئله أن يسئل
أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال : ماء البئر واسع لا
يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه ، فينزح منه حتى يذهب الريح
ويطيب طعمه ، لأن له مادة .
( 429 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين
يعنى ابن أبي الخطاب ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل ( 1 ) من
عذرة رطبة ، أو يابسة ، أو زبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ،
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 11 / 20 .
( 2 ) الكافي 3 : 7 / 12 .
6 - الاستبصار 1 : 33 / 87 ، وتقدم أيضا في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : لا ينجسه .
7 - التهذيب 1 : 234 / 676 .
8 - التهذيب 1 : 246 / قطعة من الحديث 709 ، والاستبصار 1 : 42 / 118 ،
( 1 ) في نسخة : زنبيل ، منه قده . والزبيل والزنبيل : جراب ، وقيل : وعاء يحمل فيه ( لسان
العرب 11 : 300 ) .